قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408الموافق 62 يناير 1988 يتعلق بالأرشيف الوطني
|
|
|
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 151 و 154 منه، - و بمقتضى الأمـر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، - و بمقتضى الأمر رقم 71-36 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 3 يونيو سنة 1971 و المتضمن إحداث المؤسسة للوثائق الوطنية، - و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية و لا سيما المادة 16 منه، - و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطنى، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول : أحكام عامةالمادة 1 : يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم سير الأرشيف الوطني و تنظيمه. المادة 2 : إن الوثائق الأرشيفية بمقتضى هذا القانون هي عبارة عن وثائق تتضمـن أخبـارا مهما يكـن تاريخها أو شكلها أو سندها المـادي، أنتجها أو سلمـها أي شخـص طبيعيـا كان أو معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصـة أثنـاء ممارسة نشاطها. المادة 3 : يتكون الأرشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجـة أو المستلمـة من الحزب و الدولة و الجماعات المحلية و الأشخـاص الطبيعييـن و المعنوييـن سواء كانت محفوظة من مالكها أو حائزها أو نقلت إلى مؤسسة الأرشيف المختصة0 المادة 4 : إن إنشاء صندوق للأرشيف، و حفظ الوثائق الأرشيفية، يكون منظما للفائدة العامة. المادة 5 : يتكون الأرشيف العمومي من الوثائق التاريخية ومن الوثائق التي تنتجها أو تسلمها هيئات الحزب، و الدولة، و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العموميـة. المادة 6 : يكون الأرشيف العمومي غير قابل للحجز أو التصرف فيه أو تمـلكه بالتقـادم إذا ثبت أن الأرشيف الذي يحوزه أشخاص طبيعيون أو معنويون ذا مصدر عام تسترده الدولة في أي وقت. المادة 7 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بمباشرة أعمالـها تحـت تعليمات المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني و توجيهاتها و بعملية إعداد الوثائـق للحفظ المؤقت. المادة 8 : عند إنتهاء مدة إستعمالها من طرف الهيئات العمومية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، تكون الوثائق المنتجة أو المستلمة موضع فرز لإختيـار ذات الفائـدة الأرشيفية. تكون الوثائـق المخصصة للإقصاء و كيفيـات الإقصاء محددة بالإشتـراك مـع الهيئة المعنية و المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. تدفع وجوبا الوثائق التي تحتوي على فائدة أرشيفية للمؤسسة المكلفـة بالأرشيـف الوطني. المادة 9 : إن دفع أرشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يتم أمام المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضروريـة للهيئـة المعنية. يتم الدفع خلال سنتين بعد إنقضاء الأجل القانوني للحفظ. المادة 10 : يتم فتح الأرشيف العمومي للإطلاع بحرية و مجانا بعد 25 سنة من إنتاجه. غير أنه و من أجل حماية السيادة الوطنية، و النظـام العـام و شـرف العائـلات فإن الإطلاع على بعض الوثائق لا يتم إلا بعد إنقضاء الأجل المحدد على النحو التالي : - 50 سنة إبتداء من إختتام القضايا المطروحة أمام القضاء و ليسـت لهـا صلـة بالحياة الخاصة للأفراد. - 60 سنة إبتداء من تاريخ السند، بالنسبة للوثائـق التـي تهـم أمـن الدولـة، أو الدفـاع الوطني، و ستحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم. - 100 سنة إبتداء من تاريخ ميلاد الشخص، بالنسبة للوثائق التي تحتـوي علـى معلومات فردية ذات طابع طبي لا سيما الملفات الـتي تخـص حيـاة الأفـراد الخاصة. المادة 11 : يتم الإطلاع على الأرشيف العمومي الذي يكون بطبيعته في متناول العامة دون أجل محدد. الباب الثالث : الأرشيف الخاص المادة 12 : يتكون الأرشيف الخاص مـن الوثائـق التـي يحوزها الأشخاص أو العـائلات أو المؤسسات أو المنظمات غير العمومية. المادة 13 : يجب على كل مالك أو حائز لوثائق خاصة لها، أو قابلة أن تكون لها، أهمية دائمة ذات طابع تاريخي أو إقتصادي أو إجتماعي أو ثقافي، أن يصرح بهـا للمؤسسـة المكلفة بالأرشيف الوطني. المادة 14 : تصنف الوثائق الخاصة التي تمثل فائدة أرشيفية بإقتراح من المؤسسـة المكلفـة بالأرشيف بعد التحقيق في صحتها. تعمل الدولة على دعم و حماية و حفظ الوثائق المذكورة التي تبقى ملكية خاصة، و بإمكانها أخذ نسخة. المادة 15 : يكون لكل مالك أو حائز للأرشيف الذي يضعه بإرادته، بصفة مؤقتة أو نهائيــة لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، الحق في أخذ نسخة مجانا أثناء الإيداع و الإطلاع عليه بحرية. في حالة إذا كان إيداع الأرشيف بصفة مؤقتة بإمكان المالـك أو الحائـز طلـب السحب. فتح الأرشيف الخاص لإطلاع الغير يكون بترخيص مـن المالـك أو الحائـز. المادة 16 : لا يمكن لمالك أو حائز الأرشيف أن يصدره أو ينقل الملكية أو الإنتفاع أو الحيازة إلى شخص ذا جنسية أجنبية بدون الموافقة الكتابية من المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. يمكن للدولة أن تمارس حق الشفعة في حالة بيع الأرشيف الخاص. المادة 17 : تحتفظ الدولة بحق الرعاية لأغراض الصيانة في حالة ما إذا كانت ظروف الحفظ تعرض الأرشيف الخاص إلى أخطار التلف و التخريب. يبقى هذا الأرشيف مع ذلك ملكا للمواطن الذي بإمكانه طلب الإسترداد إذا أثبت أن شروط الأمن كافية لحفظه. المادة 18 : لا يحق لهيئات القانون الخاص المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون أن تقدم على إتلاف أرشيفها بدون الموافقة الكتابية من المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. الباب الرابع : تحويل و حفظ الأرشيفالمادة 19 : إن مهمة مؤسسة الأرشيف الوطني هي : إستلام و حفظ و تصنيف و فتح الأرشيف إلى السلطات و الهيئات و الباحثين و إلى كل شخص يقدم طلبا. يحدد إنشاء و صلاحيات و تنظيم سير مؤسسة الأرشيف الوطني و إجراءات الإطلاع عن طريق التنظيم. المادة 20 : تسهر المؤسسة المكلفة بالأرشيف و هيئاتها على تأسيس التراث الأرشيفي الوطني و بإمكانها الحصول على تبرعات، و وصايا الأرشيف. و بإمكان المؤسسة المكلفة بالأرشيف و هيئاتها إقتناء و ثائق تمثل فائدة أرشيفية داخل التراب الوطني أو خارجه. المادة 21 : ينشأ مجلس أعلى للأرشيف و يكلف بما يلي : - تحضير وإقتراح السياسة الأرشيفية - التوجيه والتخطيط والمتابعة والعمل على تنفيذ السياسة الأرشيفية يحدد تشكيل وتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للأرشيف الوطني عن طريق التنظيم. المادة 22 : تضمن الدولة حماية التراث الأرشيفي وحفظه وتسييره. تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 3 من هذا القانـون بالمحافظـة علـى سلامـة وترتيب الأرشيف الذي بحوزتها. المادة 23 : تلتزم المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني بالسماح على الإطلاع عن الأرشيـف لأغراض البحث. الباب الخامس : أحكام جزائية المادة 24 : يعاقب أعـوان الإدارة المكـلفون بجمع أو حفظ الوثائق الأرشيفية أو الأرشيـف والذين يبلغون المعلومات خلافا لأحكـام هذا القانـون أو نصوصـه التطبيقيـة، بالعقوبـــات المنصـوص عليهـا في المـادة 302 من قانـون العقوبـات. المادة 25 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات كل من أتلف أو خرب أو اختلس الوثائق العمومية أو الخاصة المحفوظـة فـي الأرشيـف أو الودائع العمومية المسلمة إلى الوديع العمومي بصفته هذه. و يعاقب و فقا للمادتين 215 و 216 من قانون العقوبات كل من إرتكب تزويـرا أو تزيفا في الوثائق الأرشيفية. المادة 26 : إذا كان التلف أو التخريب أو الإختلاس مسهلا بواسطة إهمال الوديـع العمـومي فالعقوبة المستحقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون العقوبات. المادة 27 : يعاقب كل من قام عمدا أو حاول القيام بتخريب أو إتلاف الوثائق الخاصـة التـي تحتـوي على أهمية أرشيفية بالحبس من شهرين إلى سنـة (1) و بغرامـة مـن 2000 دج إلى 20.000 دج. يجوز الحكم بمصادرة الوثائق. المادة 28 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام المادة 15 من هذا القانون. الباب السادس : أحكام ختامية المادة 29 : تلغى أحكام الأمر رقم 71 – 36 المؤرخ في 3 يونيـو 1971 و كـل الأحكـام المخالفة لهذا القانون. المادة 30 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
|
|