مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني و يحدد إختصاصاتها

 

                                                             

 

إن رئيس الجمهورية،

 

-         بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،

 

-         و بناء على الدستور لا سيما المواد 15 و32 و 111-10 و 152 منه،

 

-         و بمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 و المتعلق بالأرشيف الوطني،

 

-         و بمقتضى المرسوم رقم 88-46 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 و المتعلق بالمجلس الأعلى للأرشيف الوطني،

 

-         و بمقتضى المرسوم رقم 88-47 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 و المتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية،

 

                                     

                                      يرسم مايلي :

 

 المادة 1 : تحدث المديرية العامة للأرشيف الوطني و توضع تحت سلطة الأميـن العـام لرئاسة الجمهورية.

 

المادة 2 : تتمثل مهمة المديرية العامة للأرشيف الوطني فيما يلي :

1 – تطبق السياسة الوثائقية الوطنية في إطـار توجيهـات المجـلس الأعـلى  للأرشيف الوطني.،

2 – تعـد مخططات العمل و برامجه السنوية و المتعددة السنوات فـي ميـدان  

    الأرشيف الوطني و تنفذها.،

3 – تعد برامج تكوين مستخدمي الأرشيـف الوطنـي و تحسيـن مستواهـم و  

     تطبقها.،

4 – تعد النصوص التنظيمية و التقنية الضرورية لتنظيم العمـل الوثائـقـي و

     تقترحها.، 

5 – تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة و تبـدي رايـهـا في

    الإتفاقيات الدولية في مجال الوثائق.،

6 – تقوم بأي عمل تنشيط و توعية مـن شأنـه أن يرفـع قيمـة الممتلـكات  

     الوثائقية الوطنية.،

7 – تتولى تقويم الأعمال المباشرة في مجـال الأرشـيف و تعـد حصيلتهـا.،

 

المادة 3 : تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطنية على الخصوص ما ياتي :

-      تعـد بالتعـاون مع الهياكل المعنية مدونات الترتيب و نطاقه و إجـراءات  

              إتلاف الوثائق أو إدراجها ضمن الأرشيف الوطني.،

-   تتخذ جميع التدابير لإقتناء تقنيـات الإصـلاح و الإستنسـاخ و الإعـلام.،

-   ترتب الأرشيف الخاص الذي له أهمية تاريخية و تشجـع على التبرع بـه،

-   تراقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل مسك الأرشيـف الموجود في مختلف أجهزة الدولة و الجماعات المحلية و تسييره.

 

 

المادة 4 : تتكون المديرية العامة للأرشيف الوطني من ثلاث مديريات :

 

1- مديرية مقاييس الأرشيف و تقنيات تسييره، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق  

    الإدارية وتحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره،

2- مديرية التفتيش ، وتكلف برقابة عمليات تسيير الأرشيف في أجهزة الدولة  

    والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،

3- مديرية المبادلات والتطوير، وتكلف بإعادة تكويـن الممتلكـات الوثائقيـة  

   الوطنية والمبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقـات  

   بالجمهور.

 

المادة 5 : تشمل مديرية مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره على مديريتين فرعيتين :

 

1 - المديرية الفرعية للمقاييس، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية، وتحديد   

    المقاييس التقنية لفرز الأرشيف وإتلافه وإدراجه وترتيبه وتبليغه.

2 - المديرية الفرعية لتقنيات التسيير، وتكلف بإعادة القواعـد التي تمكـن من  

     توحيد الوثائق في كامل التراب الوطني وطرق  تسييرها.

 

المادة 6 : تشتمل مديرية التفتيش على مديريتين فرعيتين :

 

1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين، وتكلف بتحديد برنامج رقابة مسـك  

     الأرشيف وتتابع تطبيقه وتقدر الإحتياجات إلى مستخدمي الأرشيف علـى  

     الصعيد الوطني و تنفذ أعمال التكوين و تحسين المستـوى لتوفـير هـذه  

     الإحتياجات.

 

2 – المديريـة الفرعيـة للتلخيص، و تكلف بتقويم أعمال الرقابـة و تقديـم  

     التقارير و الحصائل و مسك إحصائيات رصيد الأرشيـف و إستغلالـه.

 

 

المادة 7 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني قصد الإضطلاع بمهامها الرقابيـة   

          بسلك مفتشي الأرشيف يحدد قانونه الأساسي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

 

المادة 8 : يعين مفتشو الأرشيف حسب الحاجة لدى الهيئات الآتية :

 

-            المؤسسـات التابعـة للدولـة و الحـزب و المنظمـات الجماهريـة.،

-            الوزارات فيما يخص الإدارة المركزية و الهيئات التابعـة لوصايتهـا.، 

-            الولايات بالنسبة إلى الجماعات المحلية و الهيئات و المؤسسات المحلية.

 

المادة 9 :  تشتمل مديرية المبادلات و التطوير على مديريتين فرعيتين :

 

1 – المديرية الفرعية للمبادلات، و تكلف بالعلاقات مع المنظمات و الهيئات  

    الدولية المتخصصة في مجـال الأرشيف، وأعمـال إسترجـاع الوثائق   

    الوطنية الموجودة في الخارج، و حماية الأرشيف الذي يملكه الخـواص.

 

2 – المديريـة الفرعيـة للتطويـر، و تكلف بتسليم الرخص المختلفــة، و  

     معالجة التظلمات و الشكاوي، و إصدار مجلة الأرشيف الوطني، و تطور   

     التنشيط العلمي و الثقافي بتنظيم المعارض و الملتقيات … إلخ.

 

المادة 10 : يعين بمرسوم المدير العام و المديرون و نواب المديرين في المديرية العامة  

             للأرشيف الوطني.

 

المادة 11 : تمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز  

             الأرشيف الوطني، و تقدم تقارير للأمن العام لرئاسة الجمهورية عن جميع  

             جوانب إدارة المركز و صيانة الأرشيف.

المادة 12 : تساعد المدير العام للأرشيف الوطني لجنة علمية تقنية تعطي رأيهـا فـي  

             تدابير تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف الوطني علـى الصعيديـن  

             العلمي و التقني.

 

المادة 13 : يرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام للأرشيف الوطني :

-   مديري المديرية العامة للأرشيف الوطني.،

-   مدير مركز الأرشيف الوطني.،

-   شخصين (2) يختاران بسبب إختصاصهما في المجال الإداري أو الوثائقي يعنيهما الأمين العام لرئاسة الجمهورية بناء على إقتـراح المديـر العـام.   

 

المادة 14 : تجتمع اللجنة العلمية التقنية كل ثلاثة أشهر بناء على إستدعاء من رئيسهـا  

             كما تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 15 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع مديرية الإدارة  

             العامة في رئاسة الجمهورية بمكتب للوسائل العامة يتولى ما يأتي :

-   تقدير حاجة المديرية العامة للأرشيف الوطني إلى الوسائل و المستخدمين.،

-   إقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني.،

-   السهر على تطبيق المقررات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية و المادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني.

 

المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  

             الشعبية.

          

              حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.

الشادلي بن جديد