|
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني و يحدد إختصاصاتها
|
|
|
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- و بناء على الدستور لا سيما المواد 15 و32 و 111-10 و 152 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 و المتعلق بالأرشيف الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 88-46 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 و المتعلق بالمجلس الأعلى للأرشيف الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 88-47 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 و المتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية،
يرسم مايلي :
المادة 1 : تحدث المديرية العامة للأرشيف الوطني و توضع تحت سلطة الأميـن العـام لرئاسة الجمهورية.
المادة 2 : تتمثل مهمة المديرية العامة للأرشيف الوطني فيما يلي : 1 تطبق السياسة الوثائقية الوطنية في إطـار توجيهـات المجـلس الأعـلى للأرشيف الوطني.، 2 تعـد مخططات العمل و برامجه السنوية و المتعددة السنوات فـي ميـدان الأرشيف الوطني و تنفذها.، 3 تعد برامج تكوين مستخدمي الأرشيـف الوطنـي و تحسيـن مستواهـم و تطبقها.، 4 تعد النصوص التنظيمية و التقنية الضرورية لتنظيم العمـل الوثائـقـي و تقترحها.، 5 تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة و تبـدي رايـهـا في الإتفاقيات الدولية في مجال الوثائق.، 6 تقوم بأي عمل تنشيط و توعية مـن شأنـه أن يرفـع قيمـة الممتلـكات الوثائقية الوطنية.، 7 تتولى تقويم الأعمال المباشرة في مجـال الأرشـيف و تعـد حصيلتهـا.،
المادة 3 : تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطنية على الخصوص ما ياتي : - تعـد بالتعـاون مع الهياكل المعنية مدونات الترتيب و نطاقه و إجـراءات إتلاف الوثائق أو إدراجها ضمن الأرشيف الوطني.، - تتخذ جميع التدابير لإقتناء تقنيـات الإصـلاح و الإستنسـاخ و الإعـلام.، - ترتب الأرشيف الخاص الذي له أهمية تاريخية و تشجـع على التبرع بـه، - تراقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل مسك الأرشيـف الموجود في مختلف أجهزة الدولة و الجماعات المحلية و تسييره.
المادة 4 : تتكون المديرية العامة للأرشيف الوطني من ثلاث مديريات :
1- مديرية مقاييس الأرشيف و تقنيات تسييره، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية وتحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره، 2- مديرية التفتيش ، وتكلف برقابة عمليات تسيير الأرشيف في أجهزة الدولة والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، 3- مديرية المبادلات والتطوير، وتكلف بإعادة تكويـن الممتلكـات الوثائقيـة الوطنية والمبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقـات بالجمهور.
المادة 5 : تشمل مديرية مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمقاييس، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية، وتحديد المقاييس التقنية لفرز الأرشيف وإتلافه وإدراجه وترتيبه وتبليغه. 2 - المديرية الفرعية لتقنيات التسيير، وتكلف بإعادة القواعـد التي تمكـن من توحيد الوثائق في كامل التراب الوطني وطرق تسييرها.
المادة 6 : تشتمل مديرية التفتيش على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين، وتكلف بتحديد برنامج رقابة مسـك الأرشيف وتتابع تطبيقه وتقدر الإحتياجات إلى مستخدمي الأرشيف علـى الصعيد الوطني و تنفذ أعمال التكوين و تحسين المستـوى لتوفـير هـذه الإحتياجات.
2 المديريـة الفرعيـة للتلخيص، و تكلف بتقويم أعمال الرقابـة و تقديـم التقارير و الحصائل و مسك إحصائيات رصيد الأرشيـف و إستغلالـه.
المادة 7 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني قصد الإضطلاع بمهامها الرقابيـة بسلك مفتشي الأرشيف يحدد قانونه الأساسي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 8 : يعين مفتشو الأرشيف حسب الحاجة لدى الهيئات الآتية :
- المؤسسـات التابعـة للدولـة و الحـزب و المنظمـات الجماهريـة.، - الوزارات فيما يخص الإدارة المركزية و الهيئات التابعـة لوصايتهـا.، - الولايات بالنسبة إلى الجماعات المحلية و الهيئات و المؤسسات المحلية.
المادة 9 : تشتمل مديرية المبادلات و التطوير على مديريتين فرعيتين :
1 المديرية الفرعية للمبادلات، و تكلف بالعلاقات مع المنظمات و الهيئات الدولية المتخصصة في مجـال الأرشيف، وأعمـال إسترجـاع الوثائق الوطنية الموجودة في الخارج، و حماية الأرشيف الذي يملكه الخـواص.
2 المديريـة الفرعيـة للتطويـر، و تكلف بتسليم الرخص المختلفــة، و معالجة التظلمات و الشكاوي، و إصدار مجلة الأرشيف الوطني، و تطور التنشيط العلمي و الثقافي بتنظيم المعارض و الملتقيات إلخ.
المادة 10 : يعين بمرسوم المدير العام و المديرون و نواب المديرين في المديرية العامة للأرشيف الوطني.
المادة 11 : تمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز الأرشيف الوطني، و تقدم تقارير للأمن العام لرئاسة الجمهورية عن جميع جوانب إدارة المركز و صيانة الأرشيف. المادة 12 : تساعد المدير العام للأرشيف الوطني لجنة علمية تقنية تعطي رأيهـا فـي تدابير تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف الوطني علـى الصعيديـن العلمي و التقني.
المادة 13 : يرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام للأرشيف الوطني : - مديري المديرية العامة للأرشيف الوطني.، - مدير مركز الأرشيف الوطني.، - شخصين (2) يختاران بسبب إختصاصهما في المجال الإداري أو الوثائقي يعنيهما الأمين العام لرئاسة الجمهورية بناء على إقتـراح المديـر العـام.
المادة 14 : تجتمع اللجنة العلمية التقنية كل ثلاثة أشهر بناء على إستدعاء من رئيسهـا كما تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 15 : تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع مديرية الإدارة العامة في رئاسة الجمهورية بمكتب للوسائل العامة يتولى ما يأتي : - تقدير حاجة المديرية العامة للأرشيف الوطني إلى الوسائل و المستخدمين.، - إقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني.، - السهر على تطبيق المقررات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية و المادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني.
المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988. الشادلي بن جديد
|
|