الـجمهوريـة الـجزائريـة الـديمقراطيـة الـشعبيـة
|
|
|
اإن رئاسة الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة - وبناء على الدستور ، وسيما المادتان 111-10 و 152 منه، - وبمقتـضى القـانون رقـم 48-16 الـمـؤرخ فـي أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1948 والمتعلق بالأملاك الوطنية، - وبمقتضـى الأمـر رقـم 67-24 الـمـؤرخ فـي 07 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير 1967 والمتضمن القانون البلدي ، المعدل والمتمم، - وبـمـقتـضى الأمـر 69-88 المـؤرخ 07 ربـيـع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو 1969 والمتضمن قانون الولاية ، المعدل والمتمم - وبمقـتضـى الأمـر رقـم 71-36 الـمـؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 03 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث مؤسسة الوثائق الوطنية. - وبمـقـتضى الـمـرسوم 77-67 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 المتعلق بالمحفوظات الوطنية يرسم ما يلي :
الـــبــاب الأول
التسمية – الهدف – المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وصبغة علمية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الوطني وتسمى مركز المحفوظات الوطنية "وتدعى في صلب النص المركز".
المادة الثانية : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة الثالثة : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن إحداث فروع له في أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير الوصي.
المادة الرابعة : تتمثل مهمة المركز في المحافظة على التراث الوثائقي الوطني واستغلاله وتبليغه للجمهور.
وفي هذا الإطار يتولى ما يأتي :
1. يعد بالتعاون مع الهياكل المعنية المدونات وأطرا الترتيب وإجراءات إلغاء المحفوظات وتسليمها.
2. يكون الفهرس الوثائقي الوطني،
3. يحث على تسليم محفوظات المؤسسات والهيئات التابعة للدولة.
4. يمارس طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها حق الشفعة أو المطالبة بالأوراق والوثائق التي يتكون منها رصيد المحفوظات الوطنية كيفما كانت وأينما وجدت ولأي حقبة زمنية تنتمي.
5. يتخذ جميع التدابير لإكتساب تقنيات الترميم واستنساخ واستعمال الإعلام الآلي.
6. يشتري مصادر وثائقية وينقلها ويعيرها ويتبادلها.
7. يرتب المحفوظات الخاصة ذات الأهمية التاريخية ، ويساعد على إيداعها طواعية.
8. يصدر مجلة دورية ، ودراسات وفية ، ومجموعات وثائق ومصادر بحث.
9. يشارك في إنجاز عمليات التكوين التي تتصل بأعماله.
10. يراقب مسك المحفوظات الموجودة في مستوى أجهزة الدولة والجماعات المحلية ويسيرها.
11. يساعد مختلف الهياكل في مجال المحفوظات بناء على طلبها وتبعا لوسائل المركز وإمكانياته.
الباب الثاني : التنظيم والعمل
المادة الخامسة : يسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه.
المادة السادسة : يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على إقتراح الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه بطريقة نفسها.
المادة السابعة : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على إقتراح مدير المركز يضبط الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي في المركز.
المادة الثامنة : المدير هو المسؤول عن سير المركز مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.
وبهذه الصفة يقوم ما يأتي :
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين. - يعد التقارير التي يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. - يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتوافق عليها. - ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها. - يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. - يتولى كتابة مجلس التوجيه. - يكون الأمر بالصرف في المركز، ويعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. - يبرم جميع الصفقات والعقود والإتفاقات.
المادة التاسعة : يتكون مجلس التوجيه من :
o الوزير المكلف بالثقافة أو ممثلة رئيسا o ممثل حزب جبهة التحرير الوطني o ممثل الوزير الأول o ممثل وزير المالية o ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية o ممثل وزير الشؤون الخارجية o ممثل وزير العدل o ممثل وزير الدفاع الوطني o ممثل وزير التخطيط o ممثل وزير التعليم العالي o مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية
ويشارك مدير المركز والعون المحاسب مشاركة إستشارية في اجتماعات المجلس
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة العاشرة : يجمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) ويمكنه أن يجتمع في دوره غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو ن ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على إقتراح مدير المركز وترسل الإستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجتماع ، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورة غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية أيام.
المادة الحادي عشر : لا تصح مداولات التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. إذا لم يبلغ النساب، يعقد إجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر أول الأمر.
وفي هذه الحالة ، تصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تسجيل المداولات في محاضرة ثم في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على النتائج بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة الثانية عشر : يدرس مجلس التوجيه المسائل الآتية :
o تنظيم المركز ، وعمله، ونظامه الداخلي، o برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل نشاط السنة المصرمة. o البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالإستثمارات التي والقروض. o الشروط العامة لإبرام الإتفاقات والصفقات والمعاملات التجارية تلزم المركز. o الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات، o الحسابات السنوية ، o قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
الـبـاب الثـالـث
أحـكـام مـالـية
المادة الرابعة عشر : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل الإداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند الكتابات المحاسبية وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده ، وزير المالية.
المادة الخامسة عشر : يخضع المركز للرقابة التي تمارسها الدولة.
المادة السادسة عشر : تشتمل إيرادات المركز على ما يأتي :
o الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، o القروض ، o الهبات والوصايا ، o الموارد المرتبطة بعمل المركز.
المادة السابعة عشر : تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
o نفقات التسيير ، o نفقات التجهيز ، o جميع النفقات الأخرى المرتبطة بعمل المركز.
المادة الثامنة عشر : تقدم ميزانية المركز في شكل فصول وبنود ونعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها.
المادة التاسعة عشر : يقدم الحسابات الإدارية وحسابات التسيير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليها ، ثم ترسل الوزير الوصي ووزير المالية ، ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
الـبـاب الــرابـع
أحـكـام خـتـامـيـة
المادة العشرون : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما المواد من 4 إلى 9 ومن 12 إلى 20 ومن 29 إلى 31 من المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة الواحد والعشرون : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 06 جمادى الأول عام 1407 الموافق 06 يناير 1987
الشــاذلــي بـن جـديـد |
|