المنشور رقم 05 المؤرخ في 18 مارس 1992والمتعلق بفتح الأرشيف العمومي للإطلاع |
|
|
القانون 88-09 المؤرخ في 26 يناير 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني حدد في مادته 10 الإطلاع على الأرشيف بعد انقضاء الأجل المحدد إلى:
- 50 سنة للقضايا المطروحة أمام القضاة وليست لها صلة لاحياة اخاصة الأفراد. - 60 سنة بالنسبة للوثائق التي تهم أمن الدولة، أو الدفاع الوطني ستحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم. - 100 سنة بالنسبة للوثائق التي تحتوي على معلومات فردية ذات طابع طبي لا سيما الملفات التي تخص حياة الأفراد الخاصة.
بالإضافة، تحدد الفقرة الأولى من هاته المادة أن " يتم فتح الأرشيف العمومي للإطلاع بحرية ومجانا بعد 25 سنة من لنتاجه".
أما بشأن الأرشيف العمومي، كما أشير إليه في المادة 11 من هذا القانون "يكون بطبيعته في متناول العامة دون أجل محدد".
هذا المنشور الذي يدخل في إطار تطبيق قانون الأرشيف يهدف إلى تعريف بعض أرصدة الأرشيف والتي لها أهمية مؤكدة في البحث وكتابة لتاريخ من جهة ومن جهة أخرى يحدد طرق الإطلاع طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 للقانون المذكور أعلاه والتي تشترط، من جهة أخرى، أن "إجراءات الإطلاع محددة عن طريق التنظيم".
1- أرصدة الأرشيف للإطلاع:
على الرغم من إجراءات القانون رقم 88-90 المؤرخ 26 يناير 1988 ولا سيما الموجودة في المادتين 10 و 11، يمكن تبليغ الأرشيف الذي بحوزة المصالح الأرشيفية للدولة وولايات والبلديات وتابع للأرصدة التالية:
- أرشيف ما قبل 1830 وكذا الذي يرجع تاريخه إلى العهد الاستعماري. - أرشيف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. - أرشيف المجلس الوطني للثورة الجزائرية. - أرشيف جيش التحرير الوطني
2- طرق الإطلاع:
الأرشيف التابع للأرصدة المذكورة أعلاه يمكن الإطلاع عليه في مركز الأرشيف الوطني من قبل أي شخص الذي يحمل الجنسية الجزائرية و المتحصل على بطاقة الدخول لذلك المركز.
تمنح هاته البطاقة بعد طلب مرفق بالوثائق التي تثبت عن:
- صفة باحث، معلم أو طالب (شهادة جامعية أو نسخة البطاقة المهنية). - الجنسية الجزائرية (نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف). - شهادة الإقامة - صورتين شمسيتين - الإطلاع على الأرشيف يكون بالمركز فقط
3- منح نقض:
نقوض تمنح للقوميين الذين لن يثبتوا على أحد من الميراث المذكورة أعلاه وإلى الباحثين الأجانب.
3-1 – نقوض الممنوحة إلى القوميين:
تسلم النقوض بصفة استثنائية بعد طلب يرسل إلى المدير المركز الأرشيف الوطني مرفوق بالوثائق التالية:
- نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية - شهادة الإقامة
إضافة فإن المعني بالأمر يجب أن يعط إلى مركز الأرشيف الوطني كل التوضيحات حول البحث الذي يريد أن ينجزه.
3-2 – النقوض الممنوحة إلى الأجانب:
نقوض يمكن تسليمها إلى الباحثين الأجانب بعد طلبهم، هذا خبر سيرسل إلى المديرية العامة للأرشيف الوطني عبر قناة وزارة الشؤون الخارجية بعد تأشيرة إجبارية من القنصلية المعنية وذكر موضوع بحث والأرشيف التي سيطلع عليها.
3-3 – نقوض لشروط الإطلاع:
كل طلب نقض لشروط الإطلاع لوثائق العمومية والتي حددت مدتها من 25 سنة بعد إنتاجها، قد تخضع لقرار المديرية العامة للأرشيف الوطني بعد استشارة السلطة التي دفعت الأرشيف المعنية أو التي تحتفظ به.
الترخيص للنقض المذكور أعلاه يذكر:
- تعريف وعنوان الباحث - موضوع البحث - قائمة الوثائق التي جعلها للإطلاع
بالإضافة فإن الترخيص يجب أن يوضح إذا كان التنسيخ للوثائق مسموح لذا يحدد طرق هاته العملية.
المديرية العامة للأرشيف الوطني تستطيع، بعد موافقة السلطة التي دفعت الأرشيف أو التي تحتفظ به، أن تمنح نقوض عامة أو جزئية للإطلاع على بعض الأرصدة للأرشيف العمومي.
|
|