منشور رقم 4 المتعلق بمركز

الحفظ المؤقت لأرشيف الإدارات المركزية

 

 إن قرار 10 جوان 1991 المتعلق بإنشاء مركز للحفظ  المؤقت للأرشيف الإدارات المركزية المنشور بالجريدة  الرسمية تحت رقم 35 لـ 24 جويلية 1991، الذي يزود هذه الإدارات بمصلحة مشتركة تساعد مختلف الوزارات بالتكفل بوثائقهم الأرشيفية.

 

هذه المبادرة صدرت نتيجة إشغال مؤسسة الأرشيف الوطني في المساهمة في حل المشاكل الناتجة عن تراكم وثائق الأرشيف التي هي في تزايد دائم ضمن الإدارات العمومية والتي هي ملزمة طبقا للمادة 07 من القانون رقم 09 لـ 26 جانفي 1988 المتعلق بالوثائق الوطنية بالحفظ المؤقت للأرشيف تحت رعاية وتوجيهات المؤسسة السابقة الذكر.

 

1- نوعية الوثائق الأرشيفية :

 

قسم المنشور رقم : 03 المؤرخ في 02 فيفري 1991 الخاص بنشر وثائق الأرشيف، هذه الوثائق الأرشيفية "الطور الأول"  أو "الطور الثاني" يكون الإطلاع عليها بصفة دائمة وبالأحرى المتكررة وهذا الإثبات إبقائها لدى المصلحة المنتجة التي تضمن هي بدورها على الترتيب والحفظ في محلات الحفظ المؤقت للأرشيف، المعدة داخل الإدارة المركزية المعنية ومن جهة أخرى الوثائق المسماة بالوثائق "الطور الثاني" أو "الأرشيف الوسيط" وهي عكس الوثائق السابقة الذكر لن استعمالها في الإدارة المعنية غير ضروري ويصبح الإطلاع عليها نادرا وهذا يؤدي دفعها إلى مركز الحفظ المؤقت للأرشيف.

 

 

2- الإطلاع على الوثائق المدفوعة :

 

في مرحلة الحفظ المؤقت للأرشيف، الوثائق المدفوعة للمركز المذكور ، تبقى تحت تصرف الإدارات التي تدفع وثائقها ولها الحق في الإطلاع عليها عند الحاجة والضرورة طول مدة الحفظ المحدد من طرف القائمة الشاملة للوثائق، وحافظة الدفع لكل إدارة مركزية وهذا مع احترام قواعد التبليغ الأرشيفي (الإطلاع في عين المكان أو ينتقل وثيقة الأرشيف من مؤسسة إلى أخرى).

 

3- إعداد القوائم الشاملة المخصصة :

 

أمام الاهتمام الصارم في تسيير وثائق الأرشيف تطلب الإدارات المساعدة من مركز الحفظ المؤقت للأرشيف، فهي ملزمة على تطبيق المادة 03 لقرار 10 جوان 1991 على إعداد القائمة الشاملة المخصصة وهذا بالتعاون مع المديرية العامة للأرشيف الوطني.

 

وفي الواقع على أساس المعلومات الموجودة في كل قائمة شاملة لا سيما المتعلقة بمدة الحفظ، تتخذ إجراءات من طرف مركز الحفظ المؤقت للأرشيف فيما يخص الحفظ، الفرز وتحويل هذه الوثائق إلى مركز الأرشيف الوطني للحفظ الدائم أو الحذف عند إقتداء المدة المحددة.

 

المدير العام للأرشيف الوطني

    مـحمـد طــويلــي